جماعة عمان لحوارات المستقبل: ترد الشبهات وتعرض للمكاسب التربوية والاجتماعية لقانون حقوق الطفل

جماعة عمان لحوارات المستقبل: ترد الشبهات وتعرض للمكاسب التربوية والاجتماعية لقانون حقوق الطفل

ردود قانونية وتربوية على الشبهات التي أثيرت حول مشروع القانون ناقش خبراء قانونيون وتربويون أعضاء في جماعة عمان لحوارات المستقبل الشبهات التي أثيرت حول مشروع قانون الطفل المعروض على مجلس النواب جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجماعة اليوم استهله رئيسها بلال حسن التل بكلمة قال فيها: إن الجماعة وانطلاقا من حرصها على أداء واجبها نحو وطنها وتنوير الرأي العام الأردني حول القضايا التي تشغله، عكفت خلال الأسابيع الماضية على دراسة مشروع القانون بنداً بنداً، كما تابعت الانتقادات التي وجهت إليه لغط وأضاف التل كنا نتمنى أن ينصرف الجهد لتحسين مواد القانون وتقديم مقترحات محددة لتأمين المزيد من الرعاية لأطفالنا والحماية لأسرنا بدلاً من إغراق المجتمع باللغط والهرج والمرج حول مشروع القانون، وهو لغط يصلح كنموذج لدراسة الكثير من الظواهر السلبية المسيطرة على حياتنا العامة، حيث يلجأ البعض إلى التشكيك بكل شيء وإلى تسيس كل شيء، ومن ثم استحضار بتبع المؤامرة على هوية الأمة وحضارتها ودينها، لتخويف الكثير من إبداء آرائهم، خوفا من اتهامهم بالزندقة، والتسحيج.

وقال التل إن الذين يعتمدون أسلوب الاتهام لترويج مواقفهم السياسية، في الغالب الأعم لا يذهبون لمناقشة تفاصيل ما يعترضون عليه، سواء كان هذا الاعتراض على مشروع قانون، أو موقف سياسي لكنهم يغرقون الناس بالعموميات حول الخطر الحضاري والانهيار الأخلاقي، ويدغدغون العواطف والغرائز لتجيشها لصالحهم مستغلين غياب ثقافة (فتبينوا)، والرغبة بالبحث والتمحيص عند الأغلبية الساحقة من أبناء مجتمعنا، وميلهم لتصديق الإشاعات وتضخيم السلبيات من جهة، منطلقين من سوء الظن من جهة أخرى، رغم أن بعض الظن إثم .

وأضاف التل ما يقوله البعض الآن حول مشروع القانون بالصحوة المتأخرة ذلك أن مشروع القانون هو ترجمة لاتفاقية دولية وقع عليها الأردن منذ سنوات، وتم إقرارها ضمن الأطر التشريعية، ولم نسمع حينها من يعترض أو يحذر من مضامين هذه الاتفاقية، مما نسمعه الآن على إفرازها ممثلاً بمشروع قانون الطفل، علماً بأن مشروع القانون مر على المرجعيات الدينية المعتبرة والمعترف بها، كما درسه خبراء قانون وتربية هم من أبناء هذا المجتمع وأبناء ثقافته ودينه ومنهم خبراء جماعة عمان لحوارات المستقبل الذين وضعوا مطالعة قانونية شاملة للقانون.

مطالعة قانونية وتربوية

بعد ذلك قدمت عضو الفريق القانوني في جماعة عمان لحوارات المستقبل “فداء الحمود” مطالعة قانونية وتربوية بينت فيها رأي الجماعة في مشروع القانون بعد أن درسه الخبراء القانونيون والتربويون في الجماعة وقد استهلت الجماعة مطالعتها حول القانون بمراجعة الخلفية التاريخية والتشريعية له حيث تبين هذه المراجعة أن الأردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل في 24 أيار سنة 1991، ووقع على البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبقائهم واستغلالهم في المواد الإباحية في 5 حزيران سنة 2000، كما وقع البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 6 أيلول سنة 2000، كما رفع تقاريره الأول والثاني والثالث إلى لجنة حقوق الطفل الدولية في التاريخ المحدد لها.

علماً بأن الأردن صادق على الاتفاقية بموجب قانون التصديق رقم (50) لسنة 2006 الذي نصت في المادة “8” منه (تعتبر هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها وجزء لا يتجزأ من هذا القانون التحفظات التي أبدتها المملكة الأردنية الهاشمية على المادة (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (20) و (21) المتعلقتين بنظام التبني والرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية).

وصادقت الأردن على اتفاقية حقوق الطفل صار قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006 تعني من السلطة التشريعية على الاتفاقية، وتعتبر أحكامها نافذة وواجبة التطبيق عملا بالمادة (33) من الدستور، ومن المعلوم إن الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدول هي أسمى مرتبة من القوانين المحلية لهذه الدول وأن هذه الاتفاقيات الأولى بالتطبيق ولو تعارضت نصوصها مع القانون الداخلي لديها، كما أن تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين من اختصاص القضاء دون أن يترك لأطراف الخصومة اختيار الاتفاقية أو القانون الذي يرغبون فيه لأن ذلك من متعلقات النظام العام ويشترط في ذلك أن تكون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قد مرت بمراحلها الدستورية في البلد الذي ينظر النزاع.

وجاء في المطالعة القانونية التي أعلنتها جماعة عمان لحوارات المستقبل إن الاتفاقية الدولية تعدل أحكام القانون المحلي عند تعارضهما، وبالتالي لا يصح أن يصدر قانون محلي يتعارض أو يعدل أو يلغي حكما ورد في اتفاقية اقترنت بمصادقة مجلس الأمة ومرت بمراحلها الدستورية. على أنه يدخل في صلاحية الديوان الخاص بتفسير القوانين، صلاحية تفسير القوانين وما يلحق بها ويعتبر جزءاً منها كالاتفاقية المصادق عليها بموجب القانون.

الأسباب الموجبة

واستعرضت الجماعة في مطالعتها الأسباب الموجبة لمشروع القانون، التي جاءت استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، ولتعزيز حماية الأطفال ورعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقات والتنسيق بين الجهات العامة والأهلية والخاصة المعنية بالطفل أو المكلفة بتقديم خدمات له وفقا للتشريعات النافذة، ونظرا لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل بموجب قانون التصديق على الاتفاقية رقم (50) لسنة 2006، الأمر الذي يتطلب اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملاءمة لإعمال الحقوق المعترف بها للأطفال في الاتفاقية. وقالت الجماعة إنه بمراجعة مشروع القانون نجد أنه اشتمل على مجموعة من الأحكام أهمها تحديد المقصود بالطفل لغايات أحكام القانون، وهو كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

وكذلك حقه بالرعاية

وفي اسم يميزه غير منطو على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائد الدينية أو القيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه إلحاق الضرر به، وأن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفقاً لتشريعات الأحوال الشخصية، وله حق التعبير عن آرائه، والاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به، وطلب المعلومات، وحقه في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق وواجبات والدية أو من يقوم مقامهما، وللطفل الحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في التعليم ويكون التعليم الأساسي إلزاميا ومجانياً وفقاً لأحكام الدستور، وحق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحيا، وحقه في المشاركة بالتجمعات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية والترفيهية، والحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته.

كما رتب القانون على والد الطفل أو الشخص الموكل برعايته بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، والتزام على الجهات المختصة بمنع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم، ووقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما أعتبر المشروع التدخين بحضور الطفل اعتداء على صحته وسلامته البدنية. كما حظر تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه إجبار الطفل على العمل أو التسول. وضمن المشروع حق الطفل بالحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية، وتقديم الخدمات الصحية المجانية للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته. كما ضمن له في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة، وتشمل الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي التنفيذ، وحق الطفل بالاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد.

كما ضمن المشروع للطفل حق الرعاية البديلة للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية الطبيعية. أحكام كما نص مشروع القانون على أحكام للتعامل مع فئات الأطفال ذوي الإعاقة. كما نص على أن لا تشكل صفة الوالدين أو الشخص الموكل برعاية الطفل، عذرا لارتكاب أي فعل من الأفعال التي تعرض الطفل لكافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاستغلال وغيرها.

كما ألزم الجهات المعنية بالطفل أو مكلفة بتقديم خدمة له وفق التشريعات النافذة، بحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنر ، وتحديد آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها. إلزام وألزم المشروع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الإلكترونية.

وفرض مشروع القانون التزاما على كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن تعرضه للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال ولأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الإساءة الجنسية أو إجباره على العمل أو التسول أو إهماله بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنه دون سبب موجب أو بتركه دون مرافقة، وحظر الإفصاح عن هوية من قام بالتبليغ إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. مع فرض عقوبات غرامة على من يفصح عن هوية الشخص الذي يقوم بالتبليغ عن أس إساءة للطفل، وعلى من لم يقم بواجب تبليغ الجهات المختصة عن أي إساءة للطفل من مقدمي الخدمات التعليمية والصحية والتعليمية ومفتشي العمل، وعلى والد الطفل في حال عدم التزامه بإلحاقه بالتعليم الإلزامي.

اتهامات وتشكيك وناقشت جماعة عمان لحوارات المستقبل في مطالعتها القانونية والتربوية لمشروع القانون وما أثير حوله من اتهامات وتشكيك مثل القوال بأن صياغة القانون جاءت إنشائية ووسيلة استعطاف بشكل أكبر من وسيلة قانونية، وليست نصا محكما. بينما يقول خبراء التشريع إن هذا الوصف المذكور غير صحيح، إذ جاءت أحكامه حاسمة وقاطعة وترتب أحكاماً مباشرة بصيغة ملزمة، إذ تتصف قواعده بأنها عامة مجردة وملزمة. مزاعم لا أصل لها وحول الزعم بأن مشروع القانون ينقل رعاية ومسؤولية الطفل من الأسرة والأبوين إلى الدولة، كما هو الحال في الغرب.

وإن بنود القانون المقترح ستمنح الأطفال سلطة وحرية كبيرة قد تدفعهم للتطاول على آبائهم، وتضع مصلحتهم في خطر، مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة. فإن قراءة نصوص مشروع القانون تبين أنه لا أصل لهذا الزعم فقد جاء ليظهر الحقوق التي يتمتع بها الطفل ولينظم العلاقة بين الدولة والأطفال من حيث إلزامية المؤسسات في توفير الخدمات الممنوحة لهم دون أن يؤثر على العلاقة بين الفرد والأسرة. ولا أحد ينازع في أن للدولة الحق بأن تتدخل عندما تتعارض مصلحة الطفل مع مصلحة أسرته كان يتعرض الطفل للعنف أو الاستغلال كما في حالات الإجبار على العمل أو التسول أو منعه من الذهاب للمدرسة وتلقي تعليمه.

تأكيد القيم الدينية وقد أكدت المادة (5/ ب) من مشروع القانون على القيم الدينية والاجتماعية بقولها إن حق الطفل بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية.

كما جاءت نصوص مشروع القانون استجابة للتعديلات الدستورية التي أكدت على حماية الطفولة، واستجابة لاتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بموجب قانون التصديق رقم (50) لسنة 2006.

أما القول بأن مشروع القانون يقرر في المادة (7/ أ) حرية للطفل في التعبير عن الرأي دون أي قيود، وفي ذلك تقييد لدور الأب والأم في الرقابة والمتابعة والتربية. بينما نصت المادة على “مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في:

بينما تنص هذه المادة على أن: “أ- للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته مع مراعاة حقوق وواجبات والدية أو من يقوم مقامهما وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.” وبذلك فإن هذا النص قد وضع ضابطا للحق المقرر للطفل بأن ممارسته مقيدة بحقوق وواجبات والدية أو من يقوم مقامهما. وعبارة (ويحظر تعريضه لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته) الواردة في النص هو حق منصوص عليه أيضاً في المادة (8/1) من الدستور الأردني.

أما الزعم بأن المادتين (20) و (21) من مشروع القانون تمنع الوالدين أو الشخص الموكل برعايته من ممارسة أي شكل من أشكال التأديب للطفل، سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو غيرهما، مستخدمة في ذلك ألفاظًا مطاطة دون تعريف واضح مثل: (العنف فمجرد التوبيخ اللفظي عند الخطأ أو المراجعة يمكن أن يعتبر عنفًا وإساءة معاملة). فأصحاب هذا الزعم يتناسون حقيقة التطور الذي نشهده اليوم للأجيال والتكنولوجيا والعالم كله، والذي لا يصلح معه استخدام أسلوب العنف والشدة والقسوة في البيت أو المدرسة، إذ توجد العديد من الأساليب التربوية والتدريسية التي لها أثر فعال في تربية الطفل وتعلمه دون حاجة للعنف لما للعنف سواء البدني أو النفسي من آثار سلبية تفوق أي فائدة متحققة إن وجدت.

وبالتالي فإن النص المذكور يقرر حق طبيعي للطفل كغيره من الأطفال اللذين لديهم أسر تحسن المعاملة وتواكب التطور الذي نعيشه في الأساليب التربوية والتطور الحاصل للأجيال ولا ذنب لأي طفل أن يكون والديه أو مدرسته لا تعرف إلا استخدام العنف في التربية والتعليم الذي يعرض الطفل لآثار سلبية تؤثر على سلوكه وتحرمه من طفولته التي يجب أن يعيشها دون أي عنف.

حفظ الأسرة أما الاعتراض على حكم المادتين (22/ أ) و (24/ ج) من مشروع القانون كون الصلاحيات المقررة فيهما تضر بتكوين الأسرة وتماسكها فقد منح حق التبليغ عن الأهل والتقاضي منفصلا عن ولاية ولي أو قاض، والاتصال بمقدمي الخدمة دون أي قيد. فعند قراءة المادة (22/ أ) نجد أنها نصت على أن: “أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.”

وهو واجب إنساني يفرض على كل إنسان تجاه أي طفل قبل أن يكون واجبا قانونيا، والنص غير موجه للأسرة بشكل حصري فباستعراض الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (21) نجد أنها تعالج حالات عدم وجود الوالدين كالحالات المنصوص عليها في البند (1) كتعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال الواقع من غير والديه سواء في المدرسة أو الشارع أو أي مكان آخر، وكذلك الحالات المنصوص عليها في البند (2) التي تحظر تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من أشكال الإساءة الجنسية. “

أما الحالات الأخرى الواردة في البندين (3) و (4) كإجبار الطفل على العمل أو التسول أو تخلي الوالدين عن الطفل دون موجب أو الشخص الموكل برعايته أو الامتناع عن مداواته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه، فهنا يجب حمايته من أي شخص مهما كانت صفته. أما بالنسبة للمادة (24/ ج) فقد نصت على أن:” يتاح للطفل الاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد. “

فقد حددت الفقرة (أ) من المادة (24) إن حق الطفل في المساعدة القانونية يكون وفق أحكام التشريعات، والفقرة (ب) منها أوضحت مشتملات المساعدة القانونية بالاستشارات القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم، وقد قررت الفقرة (ج) من المادة ذاتها حق الطفل بالاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية دون أي قيد، فهذا لا يشكل أي مصادرة لحق الوالدين؛ لأن حكم النص فيه توجيه للجهات والمؤسسات الرسمية التي يتواجد فيها الطفل من المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بحق الطفل بالتواصل مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية التي يتم تقديمها وفق أحكام التشريعات الناظمة لهذا الأمر.

ويقرر أيضاً حق للطفل بالاتصال مع مقدمي خدمات المساعدة القانونية في الحالة التي تتعارض فيها مصلحة الطفل مع مصلحة والدية كأن يكونوا هم المعتدون عليه، وهذا الأمر مكرس في تشريعاتنا عند تعارض مصلحة الطفل مع مصلحة والدية تراعى مصلحة الطفل كحكم المادة (12) من قانون الأحداث التي نصت على جواز أن تقدم الشكوى من الحدث بنفسه أو من أحد والديه، أو وليه أو الوصي أو الشخص الموكل برعايته أو من مراقب السلوك أو الضابطة العدلية إلى شرطة الأحداث إلى أقرب مركز أمني.

المصدر: صحيفة الأنباط، الصورة نيروز الإخبارية

مواضيع ذات صلة